المحاضرة 12

ثالثا: محل الجريمة

نصت المادة 29 بأن محل الجريمة في الإختلاس هو: الممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة فهي إذا تدخل في إطار المال العام الذي سبق التطرق في مفهومه في الباب التمهيدي.

لا يشترط في الأموال أن تكون عامة ولا يمكن أن يكون خاصا وموجود في حيازة الموظف بسبب وظيفته فلتجريم هو حماية أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة من أجل تحقيق الأغراض التي خصصت لها أو الإستمرار في تحقيقها إذا كان مالا عاما، وحماية ثقة الأفراد في أمانة الموظف الذي يعمل بإسم الدولة إذا كان مالا خاصا، ولا يشترط في محل الإختلاس أن تكون له قيمة مادية، فقد يكون للشيء قيمة أدبية أو إعتبارية.

رابعا: الركن المعنوي

يجب أن يتوفر القصد الجنائي لدي الموظف العمومي الذي يقوم على عنصري العلم والإرادة، بحيث يكون الوظف العمومي يعلم أن فعله فعل إختلاسه أو غتلافه أو تبديده للمال الموضوع تحت حيازته هو فعل مجرم ومخالف للقانون. كما يجب أن يكون غير قاصر ولا تنطبق عليه أي حالة من حالات موانع المسؤولية المنصوص عليها في القانون الجزائري.

خامسا: العقوبات المقررة عن جريمة الإختلاس

ميز المشرع الجزائري فيما يفرضه من عقوبات على إرتكاب جريمة الإختلاس بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي

أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:

عرضه المشرع الجزائري في حال ثبوت تورطه في جريمة الإختلاس إلى عقوبات أصلية تتمثل في الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وغرامية مالية من مئتي ألف إلى مليون دينار جزائري بالإضافة إلى عقوبات تكملية نص عليها في المادة 9 من قانون العقوبات الجزائري مثلما اشرنا إليه أعلاه.

ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي:

عرضه لعقوبات أصلية تتمثل في الغرامة من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي اي من مليون إلى ملايين دينار جزائري إضافة إلى تسليط عقوبات تكملية أشد مقارنة بجريمة الرشوة.