ب-المناسبة:
لا يمكن أن تقوم جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية إلا إذا قبض الموظف العمومي أو حاول أن يقبض أجرة أو منفعة، و ذلك في إطار التحضير، أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو غحدى الهيئات التابعة لها. و بذلك فإن تلقيه الرشوة خارج هذا الإطار يخرج السلوك من دائرة التجريم.
الركن المعنوي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية:
يقتضي قيام جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية توفر عنصرين أساسيين:
1-العلم:
يجب أن يعلم الموظف العمومي بأن ما يقوم به سلوك مجرم، و مخالف للقانون الوضعي الساري المفعول في الدولة التي يمارس مهامه في إطارها؛ و بتعبير آخر لابد ان يكون على دراية بأنه يمثل إحدى المؤسسات العمومية في الدولة، و أنه يشارك في عملية التحضير لإبرام صفقة عمومية، أو مشارك في عملية إجراء المفاوضات لإبرام هذه الصفقات، و إذا إنتفى علمه، إنتفت الجريمة.
2-الإرادة:
لكي تقوم جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية لا بد أن يتوفر القصد الجنائي لدى الجاني، و بالأحرى إلى طلب الرشوة، أو قبول الرشوة، أو أخذ الرشوة، أما في حالة عدم توفر هذه الإرادة إلى إرتكاب هذا الفعل المجرم، فإن القصد الجنائي، و تنتفي الجريمة في نفس الوقت، كما يجب ألا تكون إرادة الجاني حرة وواعية تهدف إلى إتمام ماديات الجريمة، وتتجه إلى قبض العمولة، أو محاولة قبضها. و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القصد الجنائي يستخلصه القاضي من ملابسات كل قضية، كما أن إثباته يتم بكافة الطرق، أي عن طريق الكتابة، أو الشهود، أو القرائن، و يكون الحكم الذي يصدره في كل قضية من هذا النوع مسببا.
العقوبات المقررة لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية
ميز المشرع الجزائري في المقاربة الردعية التي تبناها للتصدي لجريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بين الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي كما يلي:
1-بالنسبة للشخص الطبيعي:
يعاقب القانون 06-01 الشخص الطبيعي المتورط في هذا النوع من الجرائم بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، و بغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كعقوبة أصلية، بغض النظر عن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 مثل الحجر القانوني، أو الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنية و العائلية، أو تحديد الإقامة...إلخ.
2-بالنسبة للشخص المعنوي:
يعاقب المشرع الجزائري الشخص المعنوي الذي ثبتت إدانته بجريمة الرشوة في الصفقات العمومية لعقوبات أصلية منصوص عليها في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، و المتمثلة في الغرامة المالية من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، أي من 2.000.000دج إلى 10.000.000دج، و ذلك بالإضافة إلى عقوبات تكميلية منصوص عليها في المادة 9 المشار إليها أعلاه، و تتمثل بالنسبة للشخص المعنوي مثلا في إغلاق المؤسسة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.- Enseignant: ZAADI MOHAMED DJELLOUL