المحاضرة 8

الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا:  

يقصد به القضاة في جميع المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة وجميع القضاة العاملين في وزارة العدل والمساعدين المحلفين في المحاكم الجنائية ومحاكم الأحداث.

- من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلط:

يراد به الشخص الذي ساهم في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو غيرها من الوحدات الإدارية ويدخل في هذا الإطار موظفو السلطة التنفيذية المركزية، والسلطات اللامركزية.

يمكن أيضا، أن يعمل الشخص تحت إدارة السلطة المركزية المتمثلة في الوزارات والمصالح والإدارات التي تتبعها، أو أن يعمل في خدمة سلطة لا مركزية.

بالنسبة للمؤسسات ذات رأس المال المختلط: يقصد بها المؤسسات الاقتصادية التي فتحت رأسمالها الاجتماعي للخواص، سواء كانوا أفراد أو شركات مواطنين جزائريين أو أجانب عن طريق بيع الأسهم في السوق.

- من هم في حكم الموظف العمومي:

 يقصد به كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي طبقا للتشريع وينطبق هذا المفهوم لاسيما على المستخدمين العسكريين والمدنيين لوزارة الدفاع الوطني، وهذه الفئة قد إستثنتهم المادة 02 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه وتخضع هذه الفئة للأمر 06 -02 المؤرخ في 28فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

 أما الضباط العموميين فإن تعريف الموظف العمومي ورد في الفقرتين و 01 02 من قانون مكافحة الفساد لا يشملهم، كما لا ينطبق عليهم تعريف الموظف العمومي الذي ورد في القانون الأساسي للوظيفة العامة، ومع ذلك فإنهم يتولون وظيفتهم بتفويض من قبل السلطة العمومية ويحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العمومية، الأمر الذي يؤهلهم ليدرجوا ضمن حكم الموظف العمومي.

ويتعلق الأمر أساسا بالموثقين، المحضرين القضائيين، ومحافظي البيع بالمزايدة والمترجمين الرسميين.

لقد اتفق الجميع من قضاة، فقه وتشريع، أن الموظف العمومي هو كل موظف بعمل في منصب عام في القطاع العام أي في السلطات والجماعات والإدارات المحلية بغض النظر إلى طريقة وصوله إلى هذا المنصب سواء عن طريق التعيين أو الانتخابات، كما أن هذا المفهوم قد يطرح بعض الإشكالات في بعض الحالات الاستثنائية والتي يتم فيها الاحتكام إلى القانون.

 وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري فصل في مفهوم الموظف العمومي وأعطاه معنى عام بحيث أدخل جميع الفئات التي تكون في حكمه وهذا ما نص عليه القانون .